الشيخ سيد سابق
294
فقه السنة
وإنما اختلفوا في الضمان . فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له ، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير . وقال الشافعي : لا يضمن ، لان المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع ، ولا يجتمع إذن وضمان . فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك . وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله ، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر ، لوجوب بذل طعامه للمضطر . وإن قتله الآخر فعليه القصاص . وقال ابن حزم : من اضطر إلى شئ من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا ، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان . فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإطعامه منه لقوله " أطعموا الجائع " فحقه فيه ، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك